فَصْل

357 - إذا فضل من ماء الإنسان شيءٌ عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره.

وفي بذله لزرعه روايتان (?).

والفرق: أن الحيوان له حرمةٌ في نفسه، بدليل: أن مالكه لو امتنع من سقيه أجبر عليه، فوجب بذل الماء لسقيه، كالآدمي.

بخلاف الزرع، فإنه لا حرمة له (?)، فافترقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015