فَصْل
357 - إذا فضل من ماء الإنسان شيءٌ عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره.
وفي بذله لزرعه روايتان .
والفرق: أن الحيوان له حرمةٌ في نفسه، بدليل: أن مالكه لو امتنع من سقيه أجبر عليه، فوجب بذل الماء لسقيه، كالآدمي.
بخلاف الزرع، فإنه لا حرمة له ، فافترقا.