[فَصْل]
ولو وجد ضالة الغنم، أو فصلان الإبل، وعجاجيل البقر، جاز أخذها، وكانت أمانةً في يده (?).
والفرق: ما روى زيد بن خالد الجهني (?) رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه سئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها (?)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) مختصرٌ. متفقٌ عليه (?).
ولأنه إنما جاز أخذ ضالة الغنم لحفظها على صاحبها، وترك الإبل