كتاب اللقطة (?)

[فَصْل]

341 - إذا وجد غير الإمام ضالةً ممتنعةً عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها (?).

ولو وجد ضالة الغنم، أو فصلان الإبل، وعجاجيل البقر، جاز أخذها، وكانت أمانةً في يده (?).

والفرق: ما روى زيد بن خالد الجهني (?) رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه سئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها (?)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) مختصرٌ. متفقٌ عليه (?).

ولأنه إنما جاز أخذ ضالة الغنم لحفظها على صاحبها، وترك الإبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015