والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعُمل بقوله.

وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (?).

فَصْل

331 - الوقف على غير معينٍ كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول.

ولو كان على معينٍ افتقر إلى القبول (?).

والفرق: أنه في الأولى لا يبطل الوقف برد أحدٍ من الموقوف عليهم، فلم يعتبر قبولهم.

وفي الثانية يبطل برد الموقوف عليهم، فاعتبر قبولهم (?).

فَصْل

332 - إذا وقف أمةً فحبلت وولدت، فولدها وقفٌ معها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015