[فَصْل]
ولو تلف الزرع بحريقٍ أو جرادٍ، لم تنفسخ (?).
والفرق: أن ما تلف به الزرع في الأولى أتلف المعقود عليه أيضًا، فانفسخت لذلك (?).
بخلاف الثانية، فإن المعقود عليه لم يتلف، والمؤجر لا يضمن سلامة الزرع للمستأجر (?).
فَصْل