فَصْل

303 - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط (?).

ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (?).

والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (?).

بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (?).

فَصْل

304 - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح.

ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.

قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (?). [36/ب]

فَصْل

305 - دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015