باب الشفعة

[فَصْل]

299 - إذا باع المشتري الشقص (?) المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة (?).

[36/أ] ولو باع الولد ما وهبه /له أبوه، لم يكن للأب نقض البيع والرجوع في الهبة (?).

والفرق: أن الواهب سلَّط الموهوب له على التصرف في الموهوب، فلم يكن له نقضه بعد ذلك.

بخلاف الشفيع، فإنه لم يسلط المشتري على التصرف، بل تصرف بغير إذنه، وحقه مقدمٌ على حق المشتري، فكان له نقضه، كما لو باع ملكه بغير إذنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015