فَصْل

289 - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبًا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك.

ولو قال المالك: كانت الجارية كاتبةً، فأنكر الغاصب، فالقول قوله.

والفرق: أن القول قول من يدعي الأصل إذا عدمت البينة، والأصل السلامة، وعدم الكتابة (?).

فَصْل

290 - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته (?).

ولو غرسها أجبره على قلعه (?).

والفرق: أن الزرع لا تطول مدته، ولا يبقى، وفي قلعه تلفه.

بخلاف الغرس، فإنه يبقى، فيضر دوامه برب الأرض (?).

فَصْل

291 - إذا غصب عبدًا صغيرًا فقتل عنده قتيلًا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015