بخلاف المشتري، فإن البائع ضمن له بالعقد سلامته، فإذا لم يسلم رجع بما ضمنه على من غرَّه (?).

قلت: قال الوالد: هذا الفصل مضطربٌ؛ لأن قوله في صدر الباب: ولو اشترى الأب جارية ابنه وهم منه، وصوابه: لو استولد الأب جارية ابنه.

قال: وقد ذكرها على ما صوبه الكرابيسي في فروقه (?).

قال: وقوله في الفرق: إن الابن لم يضمن بالعقد للأب سلامة الولد غير صحيحٍ، بل هو ضامنٌ له ذلك، لكونه لا فرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وهذا ظاهرٌ.

فصل

284 - إذا غصب مثليًا (?) فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها (?).

ولو غصب متقومًا (?) لزمه قيمته يوم التلف، أو أكثر الأمرين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015