باب الغصب
[فصل]
ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها (?).
والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (?).
بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (?).
فصل
ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (?).