باب الغصب

[فصل]

280 - إذا غصب ثوبًا مصبوغًا فبلَّه، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه (?).

ولو غصب حنطةً فبلَّها، فعفنت عفونةً غير متناهيةٍ، لزم الغاصب مثلها (?).

والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (?).

بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناهٍ؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (?).

فصل

281 - إذا غصب جاريةً ضمن منفعتها بالغصب.

ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015