فلهذا الاحتمال صار التوقيت وعدمه سيَّان .
فصل
278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه .
وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف .
والفرق: أن المستعير غير معتدٍ؛ لأنه قابض للعين بإذن المالك، فزيادتها ونقصها غير مضمونٍ عليه مع بقاء عينها .