فلهذا الاحتمال صار التوقيت وعدمه سيَّان (?).

فصل

278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه (?).

وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف (?).

والفرق: أن المستعير غير معتدٍ؛ لأنه قابض للعين بإذن المالك، فزيادتها ونقصها غير مضمونٍ عليه مع بقاء عينها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015