بخلاف النسب، فإن القرعة لا تدخله (?)، بدليل ما لو وقع ثلاثةٌ على امرأة فجاءت بولدٍ، يُرى القافة، ولا يقرع بينهم. نص عليه في رواية ابن منصور (?) وغيره، وإذا لم يكن لها مدخل في النسب لم تستعمل فيه (?).
فصل
ولو طلق واحدةً من نسائه ثلاًثا، ومات ولم يبين، أقرع بينهن، وورثن [إلا] (?) القارعة (?).
والفرق: أن القرعة بينهما في الإرث تقتضي ثبوت النسب بالقرعة ضمنًا، وقد قررنا: أنه لا مدخل لها هنا.
بخلاف الزوجات، فإن المطلقة تخرج بالقرعة، ويرث غير المطلقة (?).
فصل