والفرق: أنه في الأولى أضرب عن الأول، وفي الثاني من جنسه.

وفي الثانية، أضرب عن الأول، وليس في الثاني من جنسه، فكأنه أراد إسقاط الأول، وذلك لا يمكن، فلزماه.

وفي الأولى، لم يسقط، وإنما ضم إلى الدرهم مثله (?).

فصل

256 - إذا أقرَّ في مرض موته لبعض ورثته بمالٍ، لم يصح إقراره (?).

ولو أقر بوارثٍ صح، مع أنه متضمن للإقرار بالمال (?).

والفرق: تقدم في كتاب البيع، في قولنا: إذا اشترى من إنسان دارًا وهي في يد ثالثٍ، فلينظر هناك (?).

فصل

257 - إذا قال: هذه الدار لفلانٍ، ولي منها هذا البيت، قبل منه (?)

ولو قال: هذه الدار له، ولي نصفها، لم يقبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015