ولو قال: أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك: بل غصبًا، فالقول قول المالك (?).
والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [30/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرفٌ من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله: أكلتَ مالك.
بخلاف الثانية، فإنه مقرٌ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (?)، والترمذي (?)، وغيرهما (?)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (?).
فصل
ولو ادعى مجهولًا في غير وصيةٍ، لم تسمع (?)