ولو قال: أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك: بل غصبًا، فالقول قول المالك (?).

والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [30/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرفٌ من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله: أكلتَ مالك.

بخلاف الثانية، فإنه مقرٌ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (?)، والترمذي (?)، وغيرهما (?)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (?).

فصل

251 - إذا قال: له علي شيءٌ، صحَّ وألزم تفسيره (?).

ولو ادعى مجهولًا في غير وصيةٍ، لم تسمع (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015