بخلاف المساقاة، فإن الثمرة متولدةٌ من عين ماله، وخارجةٌ منه، فجرت مجرى أصلها، واعتبرت من الثلث (?).

فصل

247 - إذا قال العامل: ربحت ألفًا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل.

ولو قال: خسرت، قبل قوله (?).

والفرق: أنه في الأولى أقر بحصول مال بيده، ثم أنكر، فلم يقبل منه، أشبه ما لو قال: لفلانٍ عليَّ ألفٌ، ثم أنكر، فإنه لا يسمع، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإن العامل أمينٌ، وقد ادعى أمرًا ممكنًا، فكان القول فيه قوله، كما لو ادعاه ابتداءً (?).

فصل

248 - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل

[29/ ب] 248 - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل، ومن/ الآخر عملٌ (?)، فقال لهم إنسان: استاجرتكم لطحن كر طعامٍ بعشرة، صح، وقسطت بينهم أرباعًا، وعلى كل منهم طحن ربعه.

ولو قال: استأجرت من هذا دكانه، ومن هذا رحاه، ومن هذا بغله، وهذا العامل لطحن الكر صح، وقسطت الأجرة على مثل أجرة الدكان، والرحى، والبغل، والعمل.

والفرق: أنه في الأولة استأجرهم مطلقًا، فتعلقت الإجارة بذممهم والذمم متساويةٌ، والتزامهم متساوٍ، فتساووا في الأجرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015