المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
ايضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
(صفحة 304)
227 - إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه، فباعه بمائة في سوق آخر صح
228 - إذا سلم اليه ألف درهم، ووكله أن يشتري له بعينها عبدا، فاشتراه في الذمة، لم يصح البيع في حق الموكل في الصحيح من المذهب، ويلزم الوكيل
. . . . . . . . . .
(?)