227 - إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه، فباعه بمائة في سوق آخر صح

228 - إذا سلم اليه ألف درهم، ووكله أن يشتري له بعينها عبدا، فاشتراه في الذمة، لم يصح البيع في حق الموكل في الصحيح من المذهب، ويلزم الوكيل

. . . . . . . . . . (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015