المسلِّم؛ لأنه بالتسليم برئ فبرئ كفيله، وأما من كفالته للمكفول الأول فلا يبرأ؛ لأنه ما لم يسلم إلى من كفله منه لا يبرأ، كما لو لم يتكافل الكفيلان، وهذا ظاهر (?).

فصل

221 - إذا كان لانسانٍ على اثنين ألف، على كل واحدٍ منهما خمسمائةٍ.

فقال إنسان: كفلت أحدهما, ولم يعينه، لم يصح (?).

ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (?).

والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولةٌ حالًا وماَلاً، فلا فائدة فيها (?).

بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (?).

فصل

222 - إذا كان له على شخصِ دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقالَ: أحلتك بدينك على فلان صحَّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015