[فصل]
وتصح كفالة من عليه مالٌ، كالديون، أو بيده مغصوب (?).
والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكنٌ.
أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكِفول من العقوبة لا يجب (?) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (?).
فصل