كتاب الكفالة والضمان والحوالة

[فصل]

216 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدّ، سواء كان لله أو لآدمي.

وتصح كفالة من عليه مالٌ، كالديون، أو بيده مغصوب (?).

والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكنٌ.

أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكِفول من العقوبة لا يجب (?) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (?).

فصل

217 - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015