فصل

210 - إذا اختلعت المحجور عليها لسفهٍ على مالٍ صح، ولم يلزمها حالًا، ولا مآلًا (?).

ولو اختلعت الأمة كذلك بغير إذن سيدها صح، ولزمها المال بعد العتق (?).

والفرق: أن السفيهة حجر عليها لنقصٍ فيها، أشبهت المجنونة (?).

بخلاف الأمة، فإن الحجر عليها لحق سيدها، فإذا اعتقت زال المانع، فعمل إقرارها عمله، كما لو أقرت بدينٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015