فصل
ولو اختلعت الأمة كذلك بغير إذن سيدها صح، ولزمها المال بعد العتق (?).
والفرق: أن السفيهة حجر عليها لنقصٍ فيها، أشبهت المجنونة (?).
بخلاف الأمة، فإن الحجر عليها لحق سيدها، فإذا اعتقت زال المانع، فعمل إقرارها عمله، كما لو أقرت بدينٍ (?).