القرض باطل (?)، وهل يبطل العقد؟ فيه روايتان. نص عليهما (?).
فصل
وإن كانت بكرًا لزمه أرش بكارتها.
والفرق: أنه في الأولى لم يتلف شيئًا من أعضائها، وإنما استوفى منفعةً من منافعها، فهو كما لو استخدمها.
بخلاف الثانية، فإنه أتلف عضوًا منها، نقصت به قيمتها، فلزمه أرشه، كالجناية بغير ذلك عليها (?).
فصل