بخلاف العدول، فإن المقصود منهم إثبات / الحق، فلا فرق بينهم في [24/ب] ذلك، فظهر الفرق (?).

فصل

201 - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه.

ولو امتنع [من] (?) مداواة أمراضه، لم يجبر.

والفرق: أن العلف قوتٌ لا تقوم الحياة إلا به، والمنع منه كمباشرة الإتلاف، بدليل: ما لو منع إنسانًا طعامه حتى مات، ضمنه (?).

وهذا بخلاف المداواة؛ لأنها غير واجبةِ في الآدميين (?)، وهم أشرف، بدليل: أن جماعة من الصحابة كانوا لا يتداوون (?)، ولأن البرء بالمداواة غير متيقنٍ، فلا يجبر عليها (?).

فصل

202 - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان (?)، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانةً في يد المرتهن إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015