فصل

198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها) (?)، ورهنه دونها (?).

ولا يجوز بيع أحدهما دون الآخر (?).

والفرق: أن البيع ينقل الملك، فينفرد أحدهما عن الآخر، وذلك لا يجوز (?).

بخلاف الرهن، فإنه لا ينقل الملك، فصح عقده عليهما منفردين، فإذا أراد بَيْعَ أحدهما بِيعَ الآخر معه، ويكون قسط المرهون للمرتهن، والآخر للراهن (?).

فصل

199 - إذا حدث للمرهونة ولدٌ تعلق به الرهن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015