فصل

194 - لا يصح رهن العبد المرهون (?).

ويصح رهن الجاني، ويصير مشغولًا بهما (?).

والفرق: ما تقدم في كتاب البيع في فصل: جواز بيع الجاني، وعدم جواز بيع المرهون، فتأمله هناك (?).

فصل

195 - لا يصح رهن العبد المرهون بحقٍ آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره (?).

ولو جنى المرهون فاختار المرتهن فداه ليكون رهنًا بالفداء وبالحق السابق جاز، وصار رهنًا بهما (?).

والفرق: أن المجني عليه يملك بيع الجاني في الجناية، وإبطال التوثقة، فصار الرهن كالجائز قبل القبض/، وهناك (?) تجوز الزيادة في الحق، [24/أ] فكذا هنا.

بخلاف ما إذا لم يجن؛ لأن الرهن لازمٌ، فلا سبيل إلى إبطال حق المرتهن عنه (?)، فافترقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015