ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (?).
والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (?).
بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (?).
قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (?).
فصل
ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (?). نص عليه في رواية ابن الحارث (?).
والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (?).