ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (?).

والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (?).

بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (?).

قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (?).

فصل

190 - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده (?).

ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (?). نص عليه في رواية ابن الحارث (?).

والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015