وهو باطل، فافترقا (?).

فصل

175 - إذا أسلف الأعمى في كرِّ (?) حنطة صح.

ولو اشتراه من صبرةٍ معينةٍ وضع يده عليها لم يصح (?).

والفرق: أن من شرط صحة البيع معرفة المشتري بأوصاف المبيع المعتبرة، وقد حصلت للأعمى فيما اشتراه سلفًا، وجهلها فيما اشتراه من الصبرة إذا لم يوصف له (?).

فصل

176 - إذا أسلم في عبدٍ وجاريةٍ، وذكر شروط العلم صح (?).

ولو اشترط كونه ابنها لم يصح (?).

والفرق: أن من شرط صحة السَّلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحِل (?)، ولا يصح إذا كان وجوده نادرًا، كجعل محل العنب المسلم فيه في شباط (?) ونحو ذلك، واشتراط كون العبد ابن الجارية من هذا، فلم يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015