ملك المشتري، فلا تقوم عليه (?).

فصل

173 - إذا تبايعا ذهبًا بورقٍ عينًا بعينٍ (?)، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبًا من جنسه (?)، لم يكن له البدل (?).

ولو تبايعا ذلك بالصفة، ثم تقابضاه في المجلس، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا من جنسه، فله البدل (?).

والفرق: أن النقود تتعين بالعقود، فالعقد وقع على هذه العين، فلا يجوز تغييره، كما لو وجد بعبدٍ اشتراه عيبًا، فإنه لا يملك إبداله، فكذا هنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015