بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (?) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (?).

فصل

160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (?) إلا درهمًا (?)، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح (?).

ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (?).

والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين (?).

بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015