يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (?).

فَصْلٌ

153 - يجوز بيع المدبر (?).

ولا يجوز بيع أم الولد (?).

والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.

بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنَّه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (?).

فَصْلٌ

154 - يجوز بيع الجاني مطلقًا (?).

ولا يجوز بيع المرهون (?).

والفرق: من أربعة أوجه:

أحدها: أن الحق المتعلق برقبة الجاني غير مستقر، بدليل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015