النِّكَاح والتقبيل (?)، فقد روي عن عائشة - رضي الله عنهما -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبِّل وهو صائم) رواه البخاري (?).

فَصْلٌ

120 - إذا أرسل المُحلُّ كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن (?).

ولو رمى صيدًا في الحل، فدخل السهم الحرم، فقتله، ضمن (?).

والفرق: أن إيصال السهم إلى الحرم كان بقوته، فقد باشر القتل في الحرم، فيضمن.

بخلاف إرسأل الكلب، فإن فعله لا ينسب إلى مرسله خصوصًا، ولم يتعد في إرساله، فإنه أرسله في الحل، وإذا لم يتعد فلا ضمان (?)، كحافر البئر يضمن إن تعدى، ولا ضمان إن لم يتعد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015