فَصْلٌ

110 - يحرم على المحرم عقد النِّكَاح (?).

ولا يحرم شراء الاماء (?).

والفرق: أن عقد النِّكَاح موضوع للاستمتاع، فهو من دواعيه وهي محرمة، كالقبلة، وما أشبهها.

بخلاف شراء الإماء، فإنه ليس موضوعًا لذلك، بدليل: صحة شراء من يحرم عليه، فلم يحرم، كشراء المماليك (?).

فَصْلٌ

111 - إذا قتل المحرم صيدًا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج.

ولو كرر غيره من المحظورات، كمن تطيب، ثم تطيب، أو لبس، ثم لبس، أجزأه كفارة واحدة ما لم يكن كَفَّر عن الأول (?).

والفرق: أن الواجب بقتل الصيد جزاء متلفٍ، لا كفارة، بدليل قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015