ذلك لو أحرمت بالعمرة) رواه الأثرم بمعناه (?).

ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد زيادة على ما أفاده الإحرام بالحج فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه مرة ثانية.

بخلاف إدخال الحج عليها، فإنه يستفيد به ما لا يستفيده بالعمرة، كالوقوف والرمي.

وأيضًا: فالحج أقوى، فدخل على الأضعف، بخلاف العكس (?)، فافترقا.

فَصْلٌ

108 - يحرم على المحرم صيد البر (?)، دون صيد البحر (?).

والفرق: قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} إلى قوله {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (?).

فَصْلٌ

109 - إذا قتل المحرم البراغيث (?) لم يلزمه شيء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015