[فَصْلٌ]
وبجوز أن تهاجر بغير محرم (?).
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل (?) إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه (?).
وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع (?)، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما (?) فافترقا.