بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (?).

فَصْلٌ

101 - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله.

ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (?).

والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (?).

بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015