الاشتغال بالنفل. فافترقا (?).
فَصْلٌ
ولو نام جميع يومه، صح صومه (?).
والفرق: أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام، منها: صحة صلاته (?)، وضمانه لما يتلفه (?).
وليس كذلك الإغماء؛ لأنه يزيل العقل، فهو كالجنون (?)، وكذلك استويا (?) في مشروعية الغسل (?) في حقيهما (?).
/قلت: وفي هذا الفرق نظر، أي، قوله: حكم النائم حكم المستيقظ في [13/ب] صحة صلاته، إن قصد به النوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة فليس نظير مسألة الفرق؛ لأن الفرض حصول النوم في جميع اليوم، وإن قصد غير ذلك فلا معنى له.