ولو حلف لا يلبس ثوبًا [هو لابسه] (?)، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها فخلعه، وخرج منها لم يحنث (?).

والفرق: أن النزع جماع، بدليل: اللذة (?).

بخلاف نزع القميص، والخروج من/ الدار، فإنه ليس لبسًا ولا [12/أ] سكنى (?).

فَصل

89 - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع (?) لم يلزمه مهر ولا حد.

والفرق: أن باب الإفساد أوسع، بدليل: أنه إذا وطئ في نهار رمضان فسد صومه، ولا مهر ولا حد، فافترقا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015