ويفتقر سائر الشهور إلى عدلين (?).

والفرق: أن الأصل أن لا يثبت شهر إلا بشهادة عدلين؛ لأنها شهادة محتملة للتهمة، فافتقرت إلى عدلين، كسائر الشهادات، لكن خرج رمضان بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه الترمذي (?)، وغيره (?).

وأيضًا، فالاحتياط للعبادة يقتضي ذلك (?).

فَصل

87 - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال لغيمٍ أفطروا (?).

ولو عدموا الهلال مع الصحو لم يفطروا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015