المعتبرة بين النصب (?).

والفرق: أنا لو أوجبنا الزكاة في الوقص (?) لم يخل: إما أن نوجب في ست من الإبل شاتين، فنجحف برب المال.

أو شاةً وخُمسًا، فيفضي إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فضرب الشرع الأوقاص لطفًا بأرباب الأموال.

بخلاف زكاة النقدين والزروع والثمار، فإنه إذا أخذ مما زاد على النصاب أخذ بالحساب، ولا يفضي إلى ما ذكرنا من الضرر.

وأيضًا: فإنها أموال تتجزأ وتتبعض، بخلاف المواشي (?).

فَصل

74 - إذا ورث جماعةً أموالًا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم (?)، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015