لا يصير للتجارة، فكذلك هنا (?).

وقد قررنا (?): أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.

فصل

68 - إذا خرصت الثمار (?) على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع (?).

فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (?).

والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (?) والترمذي (?) وغيرهما (?)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.

وأيضًا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015