لا يصير للتجارة، فكذلك هنا (?).
وقد قررنا (?): أن ذلك يصير للتجارة، فكذا هذا.
فصل
فاما الزروع، فقال القاضي: قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيء (?).
والفرق: أن الأصل أن لا يوضع من الثمار، ولا من الزروع، لكن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضع في الثمار بقوله: "إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع "، رواه أبو داود (?) والترمذي (?) وغيرهما (?)، بقيت الزروع على مقتضى الأصل.
وأيضًا: النفوس تتوق إلى الثمار أكثر من الزروع (?).