بخلاف القصَّار (?)، فإنه لا يزكي قيمة الأشنان (?) والصابون (?).

والفرق: أن العصفر والملح والنيل أعد للاعتياض عنه؛ لأن ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه، وكذا أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر، فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع.

بخلاف الحطب والأشنان والصابون ونحوه، فإنها غير معدة للاعتياض عن عينها، ولا يقع التسليم عليها، وإنما يستعان بها على القصارة، فهي كالكُوذِين (?)، وما أشبه ذلك (?).

فَصل

66 - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها.

ولو كانت للتجارة، فنواها للخدمة، صارت للخدمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015