فَصل

49 - إذا صلى المسافر فرضًا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها (?).

ولو كانت الصلاة نفلًا لم يلزمه التوجه (?).

والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.

بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (?)، والسفينة كالراحلة.

فَصل

50 - إذا وُهِبَ سترةً للصلاة عادِمُها لم يلزمه قبولها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015