فَصل
ولو كانت الصلاة نفلًا لم يلزمه التوجه (?).
والفرق: أن الفريضة لا يترك التوجه فيها إلا مع الخوف، وليس بموجود.
بخلاف النافلة، فإنه يجوز ترك التوجه فيها، بدليل: جوازها حيث توجهت به راحلته (?)، والسفينة كالراحلة.