ولا يلزمها ذلك لغسل الجنابة (?).
والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (?)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر.
خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (?) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (?). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها.
بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (?).
فَصل
ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (?).
والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (?)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.