وخروج يسير البول والغائط من غيرهما ينقض (?).

والفرق: أن يسير نجاسة غيرهما معفو عنه؛ لما رواه الدارقطني، وقد تقدم (?).

بخلاف البول والغائط، فإنهما أفحش النجاسات وأغلظهما، فسوي بين يسيرهما وكثيرهما؛ لزيادة فحشهما.

فَصل

24 - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض (?).

وخروجها من الجرح لا ينقض. على اختيار الخرقي (?) (?).

والفرق: أن الخارجة من السبيل متولدة من النجاسة فتكون نجسة، ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها من السبيلين.

بخلاف الجرح، فإن الناقض منه يشترط كثرته، والدودة يسيرة، فافترقا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015