فصل
ولا يجوز ذلك في التيمم (?).
والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.
والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (?).
فصل
ولا يجوز في الكبرى (?).
والفرق: قول صفوان (?) (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (?) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه