فصل

14 - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة (?).

ولا يجوز ذلك في التيمم (?).

والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.

والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (?).

فصل

15 - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (?)، والجرموق (?) والعمامة.

ولا يجوز في الكبرى (?).

والفرق: قول صفوان (?) (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (?) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015