فصل
ولو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في ثوبٍ بعد ثوبٍ، بعدد النجس، وزاد صلاة (?).
والفرق: أنه بالصلاة الواحدة تبرأ ذمته يقينًا؛ لأنا قد حكمنا بعدم جواز الوضوء بالماء المشتبه، فلم يبق إلا التيمم (?).
وفي الثياب لا تحصل تأدية فرضه يقينًا إلا بالتكرار.
إذ من الجائز أنه لم يُصَلِّ إلا بالنجس، فإذا كرر وزاد، تيقنا حصول الفرض بثوب طاهر (?).
فَصل
وإن ذكرا وقتًا يضيق عن الولوغ فيهما، فهما/ طاهران (?). [4/ أ]
والفرق: أنه إذا لم يوقتا فالولوغ فيهما ممكن.
وإذا وقتا وقتًا يضيق، لم يمكن الجمع بين قولهما، وليس أحدهما أولى