كتاب المياه (?)

فَصْل

1 - إذا ألقي في الماء ترابٌ (?)، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية.

ولو ألقي فيه غيره من الطاهرات، فتغيرت سلبه (?).

والفرق: أن التراب يوافق الماء في طهارته وطهوريته، فلا منافاة بينهما، بخلاف غيره، فإنه ليس بطهورٍ، فإذا خالطه سلبه ما يخالفه فيه، وهو الطهورية، ولهذا لو خالطته النجاسة سلبتهما لعدمهما (?) فيها (?).

فَصل

2 - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر.

ولو طرح فيه ذلك سلبه الطهورية.

والفرق: أن جريانه على تلك يشق التحرز منه كالطحلب، ونحوه.

بخلاف ما إذا ألقي فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015