(36) - وَلاَ يُؤْذَن لَهُمْ بِالاعْتِذَارِ، لِيَعْتَذِرُوا، لأَنَّهُمْ لاَ عُذْرَ لَهُمْ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ الحُجَّةُ، وَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ.