228

{المطلقات} {ثَلاَثَةَ} {إِصْلاَحاً}

(228) - يَأمُرُ اللهُ تَعَالَى المُطَلَّقَاتِ المَدْخُولَ بِهِنَّ أنْ يَتَرَبَّصْنَ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (أيْ حَيْضَاتٍ - وَقَالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ إنَّ قُرُوءاً تَعْنِي الأطْهَارَ) اسْتِبْراءً لِلرَّحمِ، وفُسْحَةً لاحْتِمَالِ المُرَاجَعَةِ، وَبَعْدَ أنْ تَطْهُرَ المُطَلَّقَةُ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لها أنْ تَتَزَوَّجَ إنْ شَاءَتْ بِهِ. وَلاَ يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أنْ تَكْتُمَ مَا خَلَقَ اللهُ فِيهَا مِنْ حَمْلٍ إنْ عَلِمَتْ بِهِ. وَرَدَّ اللهُ الأمْرَ إليهَا، وَوَكَلَهُ إلى إيمَانِهَا، لأنَّ المُؤْمِنَةَ تُراعي أمْرَ اللهِ، وَلأنَّ أمْرَ الحَمْلِ لاَ يُعْلَمُ إلاَّ مِنْ جِهَتِهَا، وَتَتَعَذَّرُ إقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَيهِ، وَتَوَعَّدَهَا اللهُ بِالعِقَابِ إنْ أخْبَرَتْ بِغَيرِ الحَقِّ.

والزَّوجُ الذِي طَلَّقَ المَرْأَةَ هُوَ أحَقُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِها، إنْ كَانَ يَبْغِي مِنْ وَرَاءِها رَدِّها الإِصْلاَحَ وَالخَيْرَ، وَمُعَاشَرَتَهَا بِالمَعْرُوفِ لا المَضَارَّةَ والإِيذَاءَ، وَلَمَّا كَانَتْ إِرَادَةُ الإِصْلاَحِ بِرَدِّ المَرْأةِ لاَ تُؤْتي ثِمَارَهَا إلاَّ إذَا قَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا عَلَيهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: إنَّ لِلْمَرْأةِ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ الحُقُوقِ مِثْلَ مَا لَهُ عَلَيهَا مِنْهَا، فَلْيُؤَدِّ كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ بِالمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ هِيَ الرِّئاسَةُ، وَالقِيَامُ عَلى المَصَالِحِ، كَمَا فَسَّرتْها الآيةُ: {الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النسآء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ (وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ) بِأَنَّها حَقُّ الرَجُلِ فِي رَدِّ المُطَلَّقَةِ إلى عِصْمَتِهِ فِي فَتْرَةِ العِدَّةُ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ الحَقَّ فِي يَدِ الرَّجُلِ لأنَّهُ هُوَ الذِي طَلَّقَ. وَاللهُ عَزِيزٌ فِي انْتِقَامِهِ مِنَّنْ عَصَاهُ، حَكِيمٌ في شَرْعِهِ وَتدْبِيرِهِ.

قُرُوءٍ - حَيْضَاتٍ (أوْ أطَهَارٍ) .

بُعُولَتُهُنَّ - أزْوَاجُهُنَّ.

دَرَجَةٌ - مَنْزِلَةٌ أوْ فَضِيلَةٌ بِالرِّعَايَةِ وَالإنْفَاقِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015