امرأتان أو واحدة/ أو ملك اليمين فهو يعولها (?) فكيف يكون أَلَّا [22/ ب] تَعُولُوا؟! بل ملك اليمين أدلّ على كثرة العيال لأنّ المباح من الأزواج أربع ومن ملك اليمين ما شاء. وقال الله (?) في موضع آخر: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فذكر الميل مع العدل.
4 صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً: كان الرّجل يصدق امرأته أكثر من مهر مثلها، فإذا طلّقها أبى إلّا مهر مثلها، فبيّن الله أنّ الزّيادة التي كانت في الابتداء تبرّعا و «نحلة» وجبت بالتسمية (?) . وقيل (?) : نحلة هبة من الله للنّساء.