= كتاب الْإِقْرَار = مَسْأَلَة غُرَمَاء الصِّحَّة يقدمُونَ فِي التَّرِكَة على غُرَمَاء الْمَرَض وَعند الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يستوون

وَصورته إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين فِي صِحَّته ثمَّ مرض مرض الْمَوْت ثمَّ أقرّ لغريم آخر بدين فِي مَرضه

لنا النُّصُوص الْمُوجبَة لقَضَاء الدُّيُون وَدين الصِّحَّة أظهر لِأَنَّهُ تعلق بِمَالِه حَالَة الصِّحَّة لما عرف وَله قَوْله تَعَالَى {إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان} وَمُقْتَضَاهُ التَّسَاوِي بَين الْغُرَمَاء

قُلْنَا صرفه إِلَى دين الصِّحَّة مُقْتَضى الْإِحْسَان لِأَن تمْلِيك هَذِه الْألف حق غَرِيم الصِّحَّة فَلَو نفذ إِقْرَاره لبطل هَذَا الْحق وَإنَّهُ لَا يجوز

مَسْأَلَة إِذا أقرّ الْمَرِيض فِي مرض مَوته لبَعض ورثته بِعَين اَوْ دين لم يَصح حَتَّى يصدقهُ بَاقِي الْوَرَثَة وَقَالَ زفر يَصح إِقْرَاره وَينفذ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

لنا مَا روى مُحَمَّد عَن ابْن عمر مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا لَا يجوز إِقْرَار الْمَرِيض لوَارِثه بِالدّينِ من غير مُخَالف وَلَهُمَا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا أَقْْضِي بِالظَّاهِرِ فَينفذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015