قُلْنَا قد بَينا أَنه لَيْسَ فِيهَا مَا يثبت وَلَو سلمت حملت على الِاسْتِحْبَاب وَنفي الْكَمَال أَو نقُول أَخْبَار آحَاد وَردت على مُخَالفَة الْكتاب فَترد أَو تحمل على مَا قُلْنَا تَوْفِيقًا مَسْأَلَة لَا يقبل شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يقبل لنا قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا شَهَادَة لمتهم وَهَذَا مُتَّهم

وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده وَلَا الزَّوْج لزوجته وَلَا السَّيِّد لعَبْدِهِ وَلَا العَبْد لسَيِّده

احْتج بِمَا رُوِيَ أَن فَاطِمَة رَضِي الله عَنْهَا ادَّعَت فدكا بَين يَدي أبي بكر رَضِي الله عَنهُ واستشهدت عليا رَضِي الله عَنهُ وَامْرَأَة فَقَالَ أَبُو بكر (ضمي) إِلَى الرجل رجلا وَإِلَى الْمَرْأَة امْرَأَة وَكَانَ ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة من غير نَكِير فَكَانَ إِجْمَاعًا

قُلْنَا تِلْكَ الشَّهَادَة لم تقبل لِأَن الصَّحِيح من الرِّوَايَة أَن ابا بكر رد دَعْوَاهَا لِأَنَّهَا ادَّعَت فدكا إِرْثا من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَردهَا وَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015