وَالثَّانِي أَنه غَرِيب وَمَا روينَاهُ مَشْهُور

وَالثَّالِث أَنه مؤول وتأويله أَن التَّمْر كَانَ ملكا ليتيم فَكَانَ نهى شَفَقَة لِأَنَّهُ قرْبَان مَال الْيَتِيم لَا على وَجه الْأَحْسَن وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي فَسَاد البيع وَلَو سلم حمل على بَيْعه نَسِيئَة لما روى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ق

مَسْأَلَة يجوز بيع اللَّحْم بِالشَّاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يجوز إِلَّا على وَجه الِاعْتِبَار

وَتَفْسِيره أَن يكون اللَّحْم أَكثر مِمَّا فِي الشَّاة من اللَّحْم ليَكُون لَحمهَا بِمثلِهِ وَالزِّيَادَة بِإِزَاءِ جلدهَا وسقطها وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم لَا يجوز أصلا

لنا نُصُوص جَوَاز البيع وَهَذَا بيع فَيجوز

احْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ق وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع لحم الشَّاة بِالشَّاة الْحَيَّة

قُلْنَا الحَدِيث الأول (تفرد) بِهِ يزِيد بن مَرْوَان عَن مَالك وَلم يُتَابع عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015